س117: هل يأخذ ماءً جديداً لمسح الأذنين؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ ليس من السنة أخذ ماء جديد للأذنين, لقوله - - الأذنان من الرأس - 4 وبناء على هذا فيمسحهما بما فضل من ماء اختيار شيخ الإسلام 5 وابن القيم 6 ورأي أبي حنيفة 7, وأيضاً لم يثبت أن النبي - أخذ ماء جديد للأذنين الرأس, وهذا غير الماء الذي مسح به رأسه.123
قال ابن القيم في الهدي: (لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر), وفي مجموع الفتاوى لابن عثيمين رحمه الله قال: (لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين, بل ولا يستحب على القول الصحيح, لأن جميع الواصفين لوضوء النبي - لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه, فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه) (1).
ثامناً: غسل الرجلين مع الكعبين, وقد تقدم بيان أدلة وجوب غسل الرجلين.