س143: متى تبدأ مدة المسح؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الراجح وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل, وهو اختيار النووي, وقال به الأوزاعي, وأبو ثور, والسعدي رحمهم الله أنه من أول مسح بعد الحدث.
وإذا قلنا أنه من أول مسح بعد حدث فلا يدخل في ذلك تجديد الوضوء, مثال ذلك إنسان توضأ لصلاة الظهر فلبس شرابه فدخل وقت صلاة العصر وما زال على طهارة فأراد أن يجدد الوضوء لصلاة العصر, فمسح على الشراب, هنا لا تبدأ مدة المسح من العصر, لأنه مسح لتجديد الوضوء ولم يحدث, فهنا شُرط أول مسح بعد حدث فلا يدخل تجديد الوضوء في ذلك, وإنما قلنا نبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث, لأن الشرع جاء بلفظ المسح, والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً, وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح أول مرة, فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح بعد الحدث انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم, وإذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر.