مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس251: إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدَّم الصلاة في أول الوقت أو يؤخرها حتى يجد الماء؟

س251: إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدَّم الصلاة في أول الوقت أو يؤخرها حتى يجد الماء؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ يقال هنا تعارض أمران: الأول: تقديم الصلاة في أول الوقت.
الثاني: الصلاة بطهارة الماء بدلاً عن التيمم.12345

ويترجح تأخير الصلاة في حالتين: الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجع عنده وجود الماء.

ويترجح تقديم أول الوقت في ثلاث حالات: الأولى: إذا علم عدم وجود الماء.
الثانية: إذا ترجح عنده عدم وجود الماء.
الثالثة: إذا لم يترجح عنده شيء.
وإذا كان يعلم وجود الماء فعلى القول الراجح أنه لا يلزمه التأخير ولا يتعين عليه, فالتقديم أفضل لعموم قوله - - أيما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ -, وأيضاً لأن علمه بذلك ليس أمراً مؤكداً, فقد يتخلف لأمر من الأمور وكلما كان الظن أقوى " أي بأنه سيجد الماء " كان التأخير أولى.
وكذلك يقال: إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء آخر الوقت فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة.

جارٍ التحميل