مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس50: إذا استتر في البر بشجرة مثلاً أو حجر أو كثيب رمل أو أرخى ثوبه فهل هذا يعتبر ساتراً يجوز معه أن يستدبر الكعبة أم لا؟

س50: إذا استتر في البر بشجرة مثلاً أو حجر أو كثيب رمل أو أرخى ثوبه فهل هذا يعتبر ساتراً يجوز معه أن يستدبر الكعبة أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الأقرب في ذلك أنه يرجع في ضبط ذلك للعرف, فإذا كان العرف يعتبر هذا الشيء ساتراً فهو كذلك, لأنه لم يرد تحديده في الشرع, وبالنسبة لإرخاء ذيله " أي طرف ثوبه " الظاهر أنه لا يعتبر ساتراً, لأن المحرم في الصحراء الاستدبار والاستقبال وليس ستر البول.1234

جارٍ التحميل