س237: من كان عليه حدث وفي ثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي للجميع فأيهما يبدأ؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الصحيح أنه يبدأ بإزالة الخبث فإن فضل شيء توضأ بالباقي, وإن لم يفضل شيء يتيمم, ولماذا يبدأ بإزالة الخبث؟ لأن التيمم للخبث فيه خلاف والراجح أنه لا يتيمم له كما تقدم (2), وأما التيمم للحدث فهذا محل اتفاق, ولذلك قالوا يبدأ بإزالة الخبث فإن فضل شيء للوضوء توضأ ولا شيء عليه, وإن كفاه لبعض أعضاه غسل ما يستطيع وتيمم عن الباقي.