مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس248: إذا وجد الماء أو قدر على استعمال الماء وهو في الصلاة فهل يبطل تيممه أم لا؟

س248: إذا وجد الماء أو قدر على استعمال الماء وهو في الصلاة فهل يبطل تيممه أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الراجح أن صلاته تبطل ويتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد, لعموم قوله تعالى - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً - وهذا قد وجد الماء, ولعموم قوله - - فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته -, ولأن التيمم بدل فإذا وُجد زالت البدلية فيزول حكمها.123456

جارٍ التحميل