مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس140: ما حكم المسح على الشراب المسروق أو المغصوب؟

س140: ما حكم المسح على الشراب المسروق أو المغصوب؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

المسح عليهما صحيح لكن مع الإثم لأن النهي لا يقتضي الفساد, إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو وصفه اللازم, وهنا لم يعد إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصفه اللازم.
رابعاً: أن يكون المسح على طاهر, والطاهر ضد النجس والمتنجس, لأن النجاسة على قسمين هما:

  1. نجاسة عينية: أي تكون عينه نجسه, كما لو كانت الخفاف من جلد الخنزير, فهذا لا يصح المسح عليه.
  2. نجاسة حكميه: أي عين الخف غير نجسه لكن طرأت عليه النجاسة فهنا يصح المسح عليه, وله أن يطوف بهما وهو لابسهما ويقرأ القرآن, لكن الصلاة ليس له أن يصلي بهما حتى يخلع الخف, لأن الصلاة تشترط لها طهارة الملبس, فإن كان على الشراب بول مثلاً, له أن يمسح ووضوئه صحيح ويرتفع حدثه لكن إذا أراد أن يصلي عليه أن يخلع خفيه.
جارٍ التحميل