مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس94: هل يشترط أن يكون الماء مباحاً؟

س94: هل يشترط أن يكون الماء مباحاً؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ لا يشترط ذلك, وعلى هذا لو توضأ الإنسان بالماء المغصوب أو المسروق أو المختلس فوضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم, لأن النهي لا يوجه إلى ذات المنهي عنه, بل لأمر خارج وهو السرقة ونحوها, لكنه يأثم بفعله ولا شك.

سابعاً: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والبوية, ومثل ذلك المناكير الآن نحو ذلك, ليحصل الإسباغ المأمور به شرعاً.

ثامناً: الاستجمار قبل أن يشرع في الوضوء.

جارٍ التحميل