مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس36: لماذا نُهي عن الاستجمار بالعظام والروث؟

س36: لماذا نُهي عن الاستجمار بالعظام والروث؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ أما بالنسبة للعظام إذا كان العظم عظمّ مذكاة فقد بيَّن النبي - أن هذا العظم يكون طعاماً لإخواننا الجن كما قال - للجن - لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه, تجدونه أوفر ما يكون لحماً (1) -. ولما سألوه عن علف بهائمهم كما في الحديث نفسه قال - لكم كل بعرة تكون علفاً لبهائمكم -.

سادساً: أن لا يكون الاستجمار بطعام الآدميين وطعام بهائم الآدميين, كالعلف والبرسيم ونحو ذلك, والدليل على ذلك لما نهى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام بهائمهم فطعام الآدميين وطعام بهائمهم من باب أولى, لأن الإنس أفضل.

سابعاً: ألا يكون الاستجمار بمحترم, مثل كُتب العلم الشرعي.
والظاهر أن هذه الكُتُب حتى ولو كتبت بغير العربية مادام أن موضوعها محترم.

جارٍ التحميل