س175: ما الأدلة التي تدل على أن غير البول والغائط كالدم والقيء غير ناقض للوضوء؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ من أدلتهم:
- الأصل بقاء الطهارة فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل.
- ما ورد عن الحسن البصري أنه قال (كانوا يصلون في جراحهم) 4 يقصد الصحابة ومع ذلك لم يرد عنهم حين الغزو أنهم كانوا يتوضئون.
- أيضاً استدلوا بما ورد في البخاري: (من قصة عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فأستمر في صلاته) 5 لما قام يحرس في معسكر المسلمين, فكان يسيل منه الدم ومع ذلك استمر في صلاته -.
- قصة عمر بن الخطاب - لما طعنه الشقي أبو لؤلؤة المجوسي وهو غلام فارسي للمغيرة بن شعبة استمر في صلاته وجرحه يثعُب دماً 6.
- أن طهارته تثبت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.
ثالثاً: زوال العقل وتغطيته.
وهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون.
القسم الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك.123
وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد له, وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمى عليه فإنه يلزمه استئناف الطهارة (1), بخلاف النوم فإنه يخالف هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض الوضوء.