مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس278: ما حكم الدم النجس إذا كان يسيراً؟

س278: ما حكم الدم النجس إذا كان يسيراً؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ إذا أصاب البدن أو الثوب يسير من الدم النجس فإنه يعفى عنه, ويستثنى من ذلك الدم الخارج من السبيلين فلا يعفى عن يسيره, لأن النبي - لّما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب, أمر بغسله دون تفصيل كحديث أسماء السابق.

جارٍ التحميل