س278: ما حكم الدم النجس إذا كان يسيراً؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ إذا أصاب البدن أو الثوب يسير من الدم النجس فإنه يعفى عنه, ويستثنى من ذلك الدم الخارج من السبيلين فلا يعفى عن يسيره, لأن النبي - لّما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب, أمر بغسله دون تفصيل كحديث أسماء السابق.