س173: ما حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يقال الفرج له مجريان: الأول: مجرى مسلك الذكر, وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثاني, ويخرج من أسفل مجرى البول.
الثاني: مجرى البول, وهذا يتصل بالمثاني ويخرج من أعلى الفرج, فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثاني من مجرى البول فهي نجسة وناقضة للوضوء وحكمها حكم سلس البول وخروجها من هذا المجرى نادر.
أما إذا كانت من مسلك الذكر وهذا هو الغالب فهي طاهرة, لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب, فليست بولاً والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك, وعلى الصحيح أيضاً أنها لا تنقض الوضوء إذا كانت تخرج من مسلك الذكر, والله أعلم.
القسم الثاني من أقسام نواقض الوضوء: خروج النجاسة من بقية البدن (غير السبيلين):