س299: ما الحكم لو أن المرأة طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ تبادر بالاغتسال وتقضي هذه الصلاة حتى ولو خرج الوقت وهي تغتسل, لحديث أبي هريرة السابق.
س300: لو أدركت المرأة من وقت العصر مقدار ركعة قبل خروج الوقت, فهل يجب عليها ما يجمع معها وهي صلاة الظهر, وكذا لو أدركت من وقت العشاء مقدار ركعة قبل خروج الوقت فهل يجب عليها ما يجمع معها وهي صلاة المغرب أم لا؟
ج/ المسألة على خلاف, والأقرب أنه لا يجب عليها إلا الصلاة التي أدركتها, لحديث عائشة رضي الله عنها - كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة -. ومما يعضد ذلك أن القائلين بوجوب ما يجمع معها كالحنابلة مثلاً يقولون لو أن المرأة بعد ما دخل وقت صلاة الظهر أو المغرب, وقد مضى مقدار ما تدرك به الصلاة, ثم حاضت قبل أن تصلي, فإنه لا يجب عليها إذا طهرت إلا تلك الصلاة التي أدركت, أي صلاة الظهر, أو المغرب, دون العصر والعشاء, الله أعلم.
فيقال: فكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت العصر بمقدار ركعة, أو العشاء قبل نصف الليل, فلا يجب عليها إلا صلاة العصر وصلاة العشاء.
رابعاً: الصوم, وهذا بالإجماع, فالمرأة إذا حاضت حرم عليها الصوم ولو صامت فصيامها غير صحيح, لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي - قال - أليس إذا حاضت لم تصلِ, ولم تصمْ؟ - 2. وأيضاً يجب عليها القضاء بالإجماع, لحديث عائشة رضي الله عنها - كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 3.1