س39: قد يقول قائل أن الإنسان إذا استجمر لابدَّ أن يبقي أثر, لأننا قلنا أن ضابط الاستجمار الشرعي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فهذا الأثر الذي يبقى, ما حكمه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يقال هذا الأثر معفُوٌ عنه, حتى ولو عرق الإنسان وسأل وأصاب شيئاً من ثيابه وبدنه فإن ذلك معفو عنه, لأن القاعدة الشرعية تقول ﴿أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون﴾ فما دام أنه أُذن له الاقتصار على الاستجمار المجزئ, وتقدم ضابط ذلك, فما ترتب عليه من سيلان ما بقي من أثر إذا عرق الإنسان فإن هذا يعفى عنه.