مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس184: هل الردة تنقض الوضوء أم لا؟

س184: هل الردة تنقض الوضوء أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (قال أبو العباس في قديم خطه: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء, لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات, وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها, وهو مذهب أحمد) 6, وقال بهذا الأوزاعي وأبي ثور بدليل قوله تعالى في الآية - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ -, والطهارة عمل وهي باقية حكماً تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك, ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم,12345

ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: (الحدث حدثان, حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان, وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء, لقول النبي - - لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ - (1).

جارٍ التحميل