مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس136: هل الأفضل الغسل أم المسح؟

س136: هل الأفضل الغسل أم المسح؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الأقرب في ذلك هو التفصيل: أن الإنسان يراعي حالة قدمه فإن كان لابساً فالأفضل المسح, ولا يقال أخلع لكي تغسل.
وإن كان خالعاً لشرابه فالغسل أفضل, ولا يقال ألبس لكي تمسح.
وهذا قال به شيخ الإسلام (1) وابن القيم (2) وهو ظاهر فعل النبي - كما سيأتي, فالنبي - قال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين -, فهو راعى حالة قدمه عليه الصلاة والسلام.

  • شروط المسح على الخفين - شروط المسح على الخفين هي: أولاً: لبسهما بعد كمال الطهارة, والدليل على ذلك حديث المغيرة قال كنت مع النبي - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, فمسح عليهما - (3). وحديث أنس أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم فليلبس خفيه وليمسح عليهما (4) -.
جارٍ التحميل