س246: وهل يشترط الترتيب بين الغُسل والتيمم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ مثال ذلك: رجل في يده اليسرى جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه, وقد تقدم بأن من كان هذه حاله فإنه يتيمم عن هذا القدر من العضو بعد غسل ما يقدر عليه, ولكن هل يلزم الترتيب بين الغسل والتيمم هنا بمعنى هل يقال إذا غسل ما يستطيع من يده اليسرى يتيمم عن ما لا يستطيع غسله ثم يكمل باقي وضوءه أم أن له أن يؤخر التيمم إلى انتهاء الوضوء؟ يقال الراجح في ذلك أنه لا يشترط هنا الترتيب بين الغسل والتيمم, بل يؤخر التيمم إلى ما بعد الوضوء حتى ولو كان الفاصل بينهما طويلاً, بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التيمم أثناء الوضوء بدعة 3.
رابعاً: من فروض التيمم الموالاة: وهي ألاّ يؤخر مسح اليدين بعد مسح الوجه زمناً لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يُطهر اليدين, وعلل الفقهاء ذلك بأن التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل, فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوء فكذلك في التيمم, وهذا هو الأولى أن يقال أن الموالاة واجبة في الطهارتين جميعاً إذ يبعد أن يقال لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر أن هذه هي صورة التيمم المشروعة.12
خامساً: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة, فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر, وإن نواهما أجزأ.
(هذا الشرط على قول المصنف رحمه الله).
فيقال أما النية في التيمم لرفع الحدث فهذا ظاهر أنه لابد منه.
لكن قوله: (أو نجاسة) تقدم أن الصحيح أن التيمم عن إزالة النجاسة ليس بصحيح (1).
وأما نية رفع الحدث فهو على أقسام:
1 - أن ينوي بتيممه رفع الحدث, فهذا يرتفع حدثه الأصغر والأكبر.
2 - أن ينوي بتيممه رفع الحدثين إذا كان عليه حدثان, فهما يرتفعان.
3 - أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأكبر فقط, فهل يرتفع حدثه ألصغر أم لا؟ على خلاف, والراجح أنه يرتفع.
4_أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر وعليه حدث أكبر, فهنا لا يرتفع الحدث الأكبر.