س135: ما حكم المسح على الخفين؟ وما دليل ذلك؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة, وخالف في ذلك الرافضة, ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه 1 وصار شعاراً لهم.
والدليل على جوازه:
من الكتاب: قوله تعالى - وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 2 - على قراءة الجر.
ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي -, ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة - قال: كنت مع النبي - في سفر فأهويت لأنزع خفية فقال - دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, فمسح عليهما 3 -, قال الإمام أحمد (سبعة وثلاثون نفساً يروون المسح عن النبي -) 4, وقال الحسن (وقال الحسن حدثني سبعون من أصحاب النبي - أنه مسح على الخفين) 5.
قال الناظم:
مما تواتر حديث من كذب... ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض... ومسح خفين وهذي بعض
قال الإمام أحمد رحمه الله (ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي -).
ومن الإجماع: أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين.