س241: إذا عدم الإنسان الماء ولم يستطع التيمم كذلك فما حكمه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يصلي حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه إذا قدر على الماء أو التيمم, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وكل من صلى في الوقت كما أمر حسب الإمكان فلا إعادة عليه, وسواء كان العذر نادراً أو معتاداً) 3.12