س318: لو ولدت المرأة ولدين أو ثلاثة وبينهما فترة فمن أيهما تحسب مدة النفاس؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ لو ولدت الولد الأول في أول الشهر ثم بعد عشرين يوماً ولدت الثاني, ثم في آخر الشهر ولدت الثالث مثلاً, فالحنابلة يرون أن مدة النفاس تحسب من أول ولد.
والصحيح في هذه المسألة الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الثاني إذا تجدد له دم فهو نفاس, فإذا ولدت الثاني ثم خرج معه دم فإننا نعتبره نفاس, ولكن قد تقول المرأة في الأصل معي دم مع الولد الأول نقول لو أنه افترض أنه زاد الدم معها (تجدد) فنقول هنا نعتبره نفاس.
وإن لم يتجدد ما زاد لا يعتبر من الثاني وإنما يعتبر من الأول وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى.