س196: ما الفرق بين الجنب والحائض؟ ولماذا يمنع الجُنب ويرخص للحائض والنفساء؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الجنب أمر بيده, بمعنى أنه يستطيع الاغتسال متى شاء ويرفع هذا الحدث, بخلاف الحائض والنفساء فإنها تمكث على ذلك أياماً, والأمر خارج عن إرادتها.
رابعاً: مما يحرم على المحدث حدثاً أكبر وهو من لزمه الغسل: اللبث في المسجد, لقوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - 3.12