مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس196: ما الفرق بين الجنب والحائض؟ ولماذا يمنع الجُنب ويرخص للحائض والنفساء؟

س196: ما الفرق بين الجنب والحائض؟ ولماذا يمنع الجُنب ويرخص للحائض والنفساء؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الجنب أمر بيده, بمعنى أنه يستطيع الاغتسال متى شاء ويرفع هذا الحدث, بخلاف الحائض والنفساء فإنها تمكث على ذلك أياماً, والأمر خارج عن إرادتها.
رابعاً: مما يحرم على المحدث حدثاً أكبر وهو من لزمه الغسل: اللبث في المسجد, لقوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - 3.12

جارٍ التحميل