مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس297: ما معنى طلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة؟

س297: ما معنى طلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ أي أنها لا تشرع في العدة إذا طلقت حال الحيض, لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي - وقال لعمر - مره فليراجعها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العِدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء - 5, فالحديث بّين معنى قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - فدل على أن الطلاق إنما يكون في حال طهر قبل أن يمس, فالطلاق في حال الحيض محرم.

ثالثاً: الصلاة, يحرم على الحائض أن تصلي وهي حائض ولا تجب عليها, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 61234

جارٍ التحميل