س174: ما أقسام خروج النجاسة من بقية البدن؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ خروج النجاسة من بقية البدن على قسمين: القسم الأول: إذا كان الخارج بولاً أو غائطاً, كما لو شُق بطن الإنسان ثم خرج من بطنه بول أو غائط فإن الوضوء ينتقض إذا خرج من أي مكان, وهذا هو المذهب سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين,1
وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها, وقال بعض أهل العلن إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء, وإن كان من تحتها فهو كالغائط, وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله حيث قال: (الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة) (1) , وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وهذا القول جيد بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة فإنه لا ينقض وضوئه على القول الراجح) (2). القسم الثاني: إذا كان غير البول والغائط كالدم أو القيء, الأقرب في ذلك قول المالكية والشافعية أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء, قال في الاختيارات: (والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير الخارج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت, وهذا مذهب مالك والشافعي) (3).