س158: من توضأ ولبس الشراب بدون نية المسح عليها ثم بدأ له أن يمسح عليهما فهل له ذلك أم لابد من نية المسح عند لبسهما؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يقال لا يشترط نية المسح عند لبسهما, فلو أن إنساناً توضأ ولبس شراباً ولكنه لم ينو " حين اللبس " المسح عليها ثم بدأ له ذلك صح, لأن النية هنا غير واجبة فهذا عمل عُلق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية.12
- المسح على الجبيرة -