مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس268: إذا استحالت النجاسة فهل تطهر أم لا؟

س268: إذا استحالت النجاسة فهل تطهر أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مثال ذلك: روث حمار أوقد به فصار رماداً.
ج/ على خلاف بين العلماء: والراجح في ذلك أن النجاسة إذا انقلبت من عين إلى عين فإنها تطهر بذلك وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (3) رحمه الله وابن القيم (4). كذلك للأدلة التالية: أ- أن الخمر إذا تخللت بنفسها أنها تطهر بالإجماع, وهذا على القول بأن نجاسة الخمر حسية, والصحيح أن نجاسة الخمر معنوية.
ب- أن لبن البهيمة يخرج من بين فرث ودم ويتحول إلى طاهر ومع ذلك يجوز تناوله.
ج- أن النطفة تنقلب إلى علقة أي قطعة دم والعلقة تنقلب إلى مضغة والمضغة تنقلب إلى إنسان ومع ذلك طاهراً, سواء كان مسلماً أو كافراً.

جارٍ التحميل