مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس195: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن؟

س195: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الأقرب في ذلك أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن مطلقاً, حتى لو كان ذلك للتعبد, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة) (2). وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يأتي: 1 - أن الأصل في ذلك الحِلّ حتى يقوم دليل على المنع.
2 - أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقاً, وقد أثنى الله على من يتلو كتابه, فمن أخرج شخصاً عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل, وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة, وإذا رُخَّص للحائض فإن النفساء من باب أولى أن يُرخَّص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائض.

جارٍ التحميل