س304: الحائض هل تقرأ شيئاً من القرآن أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ فيه خلاف بين أهل العلم: والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن, لعمومات الأمر بقراءة القرآن, كقوله تعالى - اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ 4 -. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كان النبي - يذكر الله على كل أحيانه 5 -. ولعدم ثبوت النهي عن قراءة القرآن للحائض, والأصل الأمر بذلك, قال شيخ الإسلام: (ومن المعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن123
الذكر والدعاء, بل أمر الحّيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين, وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تلبي وهي حائض, وكذلك المزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر, وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا يقضي شيئاً من المناسك.
فعلم أن الحائض يُرخص لها فيما لا يُرخص للجنب, وإن كانت عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك) أ. هـ (1).
سادساً: الطواف, لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت, لقوله - لعائشة - افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (2) - , ولما قيل له - - إن صفية قد حاضت, قال: أحابستنا هي؟ قيل له: إنها قد أفاضت, قال: فلتنفر إذاً - (3).