مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس7: لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة فما الحكم؟

س7: لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة فما الحكم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الحكم لا يخلو من أمور: أ- إذا تذكر أثناء الصلاة وقدر على إزالتها وهو يصلي وجب عليه ذلك, كما فعل النبي - لما جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما 1. ب- وإن كان إزالة هذا الشيء لا يتم إلا بكشف العورة, أو يحتاج لإزالة هذا الشيء إلى عمل كثير, فإن الإنسان يقطع صلاته وزيل هذه النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد.
ج- إذا لم يعلم المصلي بالنجاسة إلا بعد انتهائه من الصلاة فهذا صلاته صحيحة, لأن هذا من باب المنهيات وباب المنهيات يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان, وهذه قاعدة في كل المحظورات.

  • أقسام المياه - ينبغي للمكلف أن يعرف أحكام المياه لأنه لا صلاة إلا بماء معتبر, والمياه منها ما أذن الله بالطهارة منه ومنها ما لم يأذن بالطهارة منه, لذلك لابد للمكلف أن يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ به.
جارٍ التحميل