مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس65: ما الحكم لو تسوك بالعود الواحد اثنان فأكثر؟

س65: ما الحكم لو تسوك بالعود الواحد اثنان فأكثر؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ لا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعداً, والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها - لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي - ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به فأبدَّه رسول الله - ببصره " يعني نظر إليه" وأطال النظر إليه, قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت أنه يريده فأخذته ثم قضمته ثم طيبته فدفعته للنبي - فاستن به فما رأيت استناناً أحسن منه... - 5 الحديث.
إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر لكون أحدهما مريض ويخشى من انتقال العدوى.1234

جارٍ التحميل