س48: ما حكم البول قائماً؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ البول قائما لا سيما إذا كان لحاجة جائز بشرطين:
الأول: أن يأمن الناظر إليه, لأنه إذا كان قائماً فمظنة انكشاف عورته أكثر, فحفظ الفرج واجب, أما إذا كان لا يأمن ذلك فالبول قائماً حرام.
الثاني: أن يأمن عدم التلوث بالنجاسة.
فإذا وجد هذين الشرطين جاز أن يبول قائماً ولا يكره, لفعل النبي - كما في حديث حذيفة - قال - انتهى رسول الله - إلى سباطة قوم فبال قائماً - (1), السباطة هي الزبالة " أي مجمع الزبائل ".