مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس323: لو أن المرأة شربت الدواء لكي ينزل عليها الحيض فما الحكم؟

س323: لو أن المرأة شربت الدواء لكي ينزل عليها الحيض فما الحكم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ هو جائز لشروط:

  1. أن يكون بإذن الزوج إن كانت ذات زوج لأن استعجال مثل ذلك يمنع حق الاستمتاع للزوج فلابد من الإذن.
  2. أن لا يكون هناك ضرر.
  3. أن لا تتحيل به على إسقاط أمر واجب, مثل لو كان الصيام في الحر وأرادت إنزال العادة حتى تفطر وتقضي إذا برد الجو فهذا لا يجوز.
جارٍ التحميل