مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس313: هل نحكم على من أتاها دم مع الطلق قبل الولادة أنه دم نفاس أم تأخذ حكم الطاهرات؟

س313: هل نحكم على من أتاها دم مع الطلق قبل الولادة أنه دم نفاس أم تأخذ حكم الطاهرات؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ فيه خلاف بين أهل العلم: والأقرب أن ما تراه المرأة من الدم مع القرينة وهو وجود الطلق فإنه دم نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام خلافاً لمن قيده بزمن يسير كيومين أو ثلاثة.
قال السعدي رحمه الله كما في الفتاوى السعدية 1: (صريح كلام الفقهاء أن ما تراه النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد وليس بنفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر.. وليس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه.. ثم ذكر رحمه الله: أن الأولى أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس) أ. هـ. لكن المرأة التي يخرج منها الماء قبل الولادة هذا ليس بنفاس وهو طاهر يعني لا يلزم غسله ولا غسل الفرج وتأخذ حكم من به سلس البول وقد تقدم حكم من به حدث غير معتاد كسلس البول ونحوه.

  • أقل النفاس وأكثره -
جارٍ التحميل