مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس298: ما الحكم لو أن امرأة أدركت من أول الوقت مقدار ركعة كاملة بسجدتيها بأن مضى مقدار ركعة من الوقت أي بعد دخوله, ثم حاضت قبل أن تصلي؟

س298: ما الحكم لو أن امرأة أدركت من أول الوقت مقدار ركعة كاملة بسجدتيها بأن مضى مقدار ركعة من الوقت أي بعد دخوله, ثم حاضت قبل أن تصلي؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ إذا طهرت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت من أول وقتها مقدار ركعة, لحديث أبي هريرة أن النبي - قال - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة - (1). وهذا أحوط من قول شيخ الإسلام: أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة, إلا إذا أخرت الصلاة حتى تضايق وقتها بحيث لم يبق مقدار ما تصلي فيه, ثم حاضت, فيجب عليها القضاء.

جارٍ التحميل