س296: ما حكم الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة, أي ما تحت الركبة وفوق السرة جائز, وقد حكى الإجماع على ذلك.
وظاهر حديث أنس السابق وهو قول النبي - - اصنعوا كل شيء إلا النكاح - أن الاستمتاع فيما بين السرة والركبة أي فوق الركبة, وتحت السرة دون الجماع أنه جائز فالتحريم لموضع الحيض, ولأن الأصل الحل, لقوله تعالى - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (1) -.
لكن السنة كما قالت عائشة - كان النبي - إذا أراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر (2) -.
وفي سنن أبي داود - إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً - (3) , ومن يخشى على نفسه الوقوع في الوطء عليه أن يجتنب ذلك أي الاستمتاع فيما بين السرة والركبة.
ثانياً: الطلاق, فيحرم في حال الحيض طلاق الزوجة, بدليل قوله تعالى - فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ - (4) , وطلاق المرأة في حال حيضها طلاق لغير العدة.