س294: بعض النساء ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام فقط, ثم ينقطع عنها الدم وتستمر معها الكدرة أو الصفرة, فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الصفرة والكدرة هنا معتبرة, حتى تطهر أو تبلغ عادة غالب النساء, وهي ستة أيام أو سبعة, لأن النبي - أرجع المستحاضة إلى عادتها الغالبة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها سألت النبي - - إني أستحاض, فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا.
إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, ثم اغتسلي وصلي - (1).
وكذا فيما يظهر لو رأت المرأة دماً كعادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة, ثم رأت صفرة أو كدرة, فلا عبرة لها, إلحاقاً لهذه الصفرة أو الكدرة بدم الاستحاضة, وقد تقدم أمر النبي - للمستحاضة أن تجلس قدر عادتها, ولتيقن وجوب الصلاة عليها.