س289: ما الحكم في الزيادة على دم العادة, كأن تكون عادة المرأة ستة أيام من كلّ شهر, فيستمر معها الدم سبعة أو ثمانية أيام؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ فيه خلاف بين أهل العلم, والراجح أن هذه الزيادة حيض لقوله تعالى - وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً - (1) , فما دام الدم موجوداً, فالأذى موجود.
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال - فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (2) -.
فالنبي - علق أحكام الحيض على إقبال الحيض ووجوده, وهذا يشمل ما إذا زاد على عادة المرأة.
هذا من حيث الجملة, لكن يجب على المرأة أن تحتاط في الدم إذا زاد على غالب عادتها, فقد لا يكون دم طبيعة, بل دم عرق لسبب من الأسباب, فتنظر فيه, والنبي - أرجع المستحاضة إلى عادتها, كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - قالت - إني أستحاض فلا أطهر, أفادع الصلاة؟ فقال: لا, إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, ثم اغتسلي وصلي - (3) , وفي قوله - لأم حبيبة - امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي (4) -.