مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس288: إذا تقدمت عادة المرأة كأن تكون في آخر الشهر, فرأت الدم في أوله, أو تأخرت كأن تكون أول الشهر, فرأت الدم آخره فما الحكم؟

س288: إذا تقدمت عادة المرأة كأن تكون في آخر الشهر, فرأت الدم في أوله, أو تأخرت كأن تكون أول الشهر, فرأت الدم آخره فما الحكم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ تكون حائضاً, لما تقدم من الآية الكريمة, وحديث عائشة رضي الله عنها, ففيهما دلالة على أن المرأة متى رأت الأذى الذي هو دم الحيض أخذت أحكامه, والله أعلم.123

جارٍ التحميل