س275: ماذا يستثنى من هذا الضابط وما أدلة ذلك؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يستثنى من ذلك ريق الآدمي وعرقه ومخاطه ولبن الآدمي ومنيه على القول الراجح وكذا دمعه, واستثنينا المخاط (النخامة) بدليل - أن النبي - تنخم في رداءه - 6.12345
واستثنينا الريق للآدمي: لأنه طاهر بدليل أن النبي - كان ينفث ولابد أن يخرج أثناء النفث ريق, ولم يقل النبي - أنه يجب التحرز منه وغسله.
ويستثني من ذلك أيضاً: كل ما خرج من ما لا نفس له سائلة فهو طاهر, والدليل قول النبي - - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء -.
ويستثنى من ذلك أيضاً: عرق ما يشق التحرز منه وريقه ومخاطه ودمعه, لأن النبي - كان يركب الحمار, وصحابته رضي الله تعالى عنهم كذلك, ولا شك أنه يصيبهم من العرق والريق ولم يؤمروا بغسل ذلك فدل على طهارة هذه الأشياء مما يشق التحرز منه.
خامساً: كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة ولو كان مأكولاً فهو نجس.
مثال ذلك: شاة قطعت رجلها والشاة طاهرة في حال الحياة, فرجلها هذه نجاسة.
وأيضاً: ما أُبِين من نجس في حال الحياة فهو نجس من باب أولى.
وكذلك ما أُبِين من الهرة وغيرها.