س259: هل يُجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب شيء آخر كالإشنان والصابون ونحو ذلك؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ على خلاف بين أهل العلم في ذلك والراجح أنه لا يجزئ لأمور:
- أن الشارع نصّ على التراب فالواجب إتباع النص.
- أن السدر والإشنان كانت موجودة في عهد النبي - ولم يُشر إليهما.
- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.
- أن التراب أحد الطهورين, لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عُدم الماء.
قال النبي - - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً - 3, وعلى هذا فالصحيح أنه لا يُجزئ عن التراب غيره, لكن لو فرض عدم وجود التراب, وهذا احتمال بعيد فإن استعمال الإشنان, أو الصابون خير من عدمه.
قال ابن قدامه رحمه الله: (إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه, أو إفساد المحل المغسول.. وهذا قول ابن حامد) 4 أ. هـ.12