مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس258: تقدم أن ولوغ الكلب يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ففي أي غسله يكون التراب؟

س258: تقدم أن ولوغ الكلب يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ففي أي غسله يكون التراب؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى, لما يلي: أ) ورود النص بذلك.
ب) أنه إذا جعل التراب في أول غسله خفت النجاسة, فتكون بعد أول غسله من النجاسات المتوسطة.
ج) أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلاً آخر غسل ستاً بلا تراب, ولو جعل التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلاً آخر غسل ستاً أحدها بالتراب.

جارٍ التحميل