مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس252: هل إذا تيمم للنافلة له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة أم لا؟

س252: هل إذا تيمم للنافلة له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ على قول من قال أن التيمم مبيح قالوا بأنه إذا تيمم لاستباحة عبادة لم يستبح ما فوقها وإنما يستبيح ما دونها فلو أنه تيمم حتى يلبث في المسجد لم يصح أن يصلي به نافلة لأنها فوقها, لكن على الراجح أن التيمم رافع وليس بمبيح (1), فيقال بأنه إذا تيمم لاستباحة عبادة, استباح ما فوقها وما دونها فمن تيمم لصلاة نافلة صح أن يصلي بذلك فريضة, وصح بذلك أن يمس بهذا التيمم المصحف, وهذا القول هو الراجح.

جارٍ التحميل