مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس240: ما الحكم لو تيمم بتراب مسروق أو مغصوب؟

س240: ما الحكم لو تيمم بتراب مسروق أو مغصوب؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ على اشتراط أن يكون التراب (مباحاً) لو تيمم بتراب مسروق أو مغصوب فإن تيممه لا يصح, والراجح أنه يصح تيممه مع الإثم كما تقدم في حكم الوضوء بالماء المسروق والمغصوب ونحوهما (2). قوله (غير محترق) أي لو كان محترقاً كالخزف والأسمنت فلا يجوز التيمم به, وهذا ضعيف فالصواب أن كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به.
قوله (وله غبار يعلق باليد) يقال في هذه المسألة الراجح أن ما تيمم عليه على قسمين: القسم الأول أن يكون من جنس الأرض: فهذا لا يشترط أن يكون له غبار, فلو أتى إلى صخرة ملساء وتيمم عليها صحّ ذلك, ولا يشترط لذلك غبار.

القسم الثاني أن يكون من غير جنس الأرض: كما لو تيمم على الباب أو على فرشه, فهذا فلابد أن يكون عليه شيء من جنس الأرض وهو الغبار.

جارٍ التحميل