س238: ما الحدث الذي يتيمم له؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ يصح التيمم لكل حدث سواء كان حدثاً أصغر أو أكبر, وهذا بالاتفاق, لعموم الآية - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا 3 -, ولقوله - كما في حديث عمران - عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك - 4.
ثامناً: من شروط التيمم أيضاً أن يكون بتراب طهور, مباح غير محترق, له غبار ويعلق باليد.
(وهذا الشرط على قول بعض الفقهاء منهم المصنف رحمه الله تعالى).12