س229: ما الحكم لو وجد المتيمم بالتراب ماءً؟ وما الدليل؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ قلنا قاعدة هي ﴿أن البدل له حكم المبدل﴾, لكن إذا وجد المبدل وهو الماء بطلت طهارة التيمم, وعليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غُسل, وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء.
والدليل على ذلك مايلي:
1 - حديث عمران بن حصين الطويل, وقوله - للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء - عليك بالصعيد فإنه يكفيك, ولما جاء الماء قال له النبي - خذ هذا فأفرغه عليك - (1), فدل على أن التيمم يَبطُل بوجود الماء.
2 - قول النبي - - الصعيد الطيب وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقِ الله وليمسّه بشرته - (2), وفائدة قولنا بدل أنه لا يمكن أن يُعمل به مع وجود الأصل.