س222: إذا تعذر الماء فهل يسن للإنسان أن يتيمم بدل الغسل فيما يسن له الغسل أم لا؟ مثال ذلك: أراد إنسان الإحرام وقد سبق أنه يسن الغسل للإحرام, ولكن الماء تعذر عليه فهل يتيمم بدل الاغتسال أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الراجح أنه لا يتيمم لذلك لأن الاغتسال إنما شرع للتنظيف والتيمم ليس فيه نظافة حسية, لكن لو كان الغسل واجباً كغسل الجنابة مثلاً وتعذر استخدام الماء إما لفقده أو لمرض فإنه يتيمم هنا.
قال ابن قدامة رحمه الله: (الصحيح أنه غير مسنون, لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة, والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة, والتيمم يقوم مقامه في ذلك, والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة, والتيمم لا يحصّل هذا, بل يحصل شعثاً وتغبيراً) 5.1234
- مسألتان لم يذكرهما المصنف رحمه الله - وهما: