س207: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج, هل تدع الصلاة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ لا, لا تدع الصلاة حتى يخرج, وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل.
خامساً: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله, لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك (3) -. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - (4), وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب.