مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس204: ما الحكم لو استيقظ النائم ووجد بللاً؟

س204: ما الحكم لو استيقظ النائم ووجد بللاً؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ إذا استيقظ النائم ووجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات: 1 - أن يتيقن أنه موجب للغسل, أي أنه مني, وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل, سواءً ذكر احتلاماً أم لم يذكر.
2 - أن يتيقن أنه ليس بمني, وفي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل, لكن يجب عليه أن يغتسل ما أصابه, لأن حكمه حكم البول.
3 - أن يجهل هل هو مني أم لا؟ فهنا إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منياً ونأمره لأن النبي - لما سُئل عن المرأة ترى ما يرى الرجل, قال - نعم إذا هي رأت الماء 2 -. وإن لم يرَ شيئاً في منامه وقد سبق نومه حديث أو تفكير في جماع جعلناه مذياً فلا يجب عليه الغسل, لأنه يخرج بعد التفكير والحديث في الجماع دون إحساس.
وإن لم يسبقه تفكير أو حديث في جماع فعلى خلاف, والصحيح أننا نجعله مذياً ولا نوجب عليه الغُسل, والله أعلم.

ثانياً: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في الفرج (الإيلاج), فهذا يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال, بدليل حديث أبي هريرة - أن النبي - قال - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 3 -, وفي لفظ لمسلم - وإن لم ينزل -.1

والحشفة: هي رأس الذكر تكون عليها جلدة تقطع عند الختان.
وتغيب الحشفة بحائل في الفرج لا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال, وهذا فيما إذا كان الحائل غير رقيق, أما إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل اللذة فإنه يوجب الغُسُل.

جارٍ التحميل