مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةس178: ما حكم مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟

س178: ما حكم مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الكتاب
مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
المؤلف
خالد بن إبراهيم الصقعبي
الناشر
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ج/ الصحيح أن الوضوء لا ينتقض بذلك للأدلة التالية: 1 - حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ - (1), حدثت به ابن أختها عروة بن الزبير فقال: ما أظن المرأة إلا أنت فضحكت... وهذا دليل إيجابي.
2 - أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك.
3 - أن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي, فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي, ولا دليل على ذلك, وهذا دليل سلبي.

جارٍ التحميل