س167: ما حكم المسح على العمامة والخمار؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ لا بأس من المسح على العمامة, والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه وهي معروفة, والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة ابن شعبة - عن النبي - - مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين - (1).
وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم - مسح على الخفين والخمار - ويعني بالخمار العمامة.
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (2) (ومسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية, وثبت ذلك عنه فعلاً وأمراً في عدة أحاديث, لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة في حال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم).
أما المسح على الخمار بالنسبة للمرأة فمن أجاز المسح عليه إنما قال ذلك قياساً على عمامة الرجل, فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل, والمشقة موجودة في كليهما, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (3) (إن خافت المرأة من البرد ونحوه ومسحت على خمارها فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها, وينبغي أن تمسح مع هـ1ابعض شعرها, وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء, وفي فتاوى العثيمين (4) رحمه الله تعالى (فإذا كانت هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به, وإلا فالأولى ألا تمسح).