س164: هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الناشر
- دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ج/ الصحيح أنه لا يشترط ذلك, فإذا لم يستطع أن يُمر الماء على الجبيرة كاللصقة مثلاً ولا أن يمسح عليها يقال له تيمم كما تقدم ولكن متى يتيمم؟ يقال لا يلزم أن يتيمم بعد الوضوء مباشرة فلو أخر التيمم مدة طويلة فلا بأس بذلك كما لو توضأ وترك التيمم عند إرادة الصلاة فلا بأس ولو طال الفاصل بينهما.
مثال ذلك:
إنسان توضأ لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر وكان على يده جبيرة, وهذه الجبيرة لا يستطيع أن يغسلها أو يمسح عليها, فإن يتيمم عنها كما تقدم ولا بأس أن يؤخر التيمم إلى وقت إرادة الصلاة, حتى لو كان بعد ساعة أو ساعتين من وضوءه فلا يشترط الموالاة.
كذلك لا يشترط الترتيب فلو كان في يده اليمنى جرح وعليه جبيرة لا يستطيع غسلها ولا المسح عليها, فيلزمه التيمم هنا كما تقدم, ولكن لا يلزمه أن يتيمم إذا وصل إلى محل الجبيرة وهو يتوضأ فلا يلزم الترتيب في ذلك, فإذا قلنا أنه لا يشترط الموالاة فالترتيب من باب أولى.